و [ فَعَلة ] ، بالهاء
ف
[ الصَّدَفة ]
: واحدة الصَّدَف .
ق
[ الصَّدَقة ]
: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللَّه عز وجل ،
وفي الحديث « 1 » : قال النبي عليه السلام « لا صَدَقة وذو رحم محتاج »
ولا يجوز الرجوع في الصدقة .
والصَّدَقة : الزكاة ، قال اللَّه تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
« 2 » .
وفي الحديث « 3 » : قال النبي عليه السلام :
« من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » .
قال مالك والشافعي : يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون ، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة
. وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه . قال الثوري والأوزاعي :
تجب ، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها .
* * *
و [ فَعُلَة ] ، بضم العين
ق
[ الصَّدُقة ]
: الصَّدَاق ، قال ابن
هامش
( 1 ) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة ( صلة الرحم ) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب : صلة الرحم ، رقم ( 1689 ) بمعناه وبدون لفظ الشاهد ، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجة : ( في الصدقات ) باب : الرجوع في الصدقة ، رقم ( 2390 و 2391 ) وانظر الأم : ( 2 / 28 ) والبحر الزخار : ( 2 / 175 ) .
( 2 ) سورة التوبة : 9 / 103خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
( 3 ) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة اليتيم ، رقم ( 641 ) ومالك في الموطأ من قول عمر رضي الله عنه في الزكاة ، باب : زكاة أموال اليتامى ( 1 / 251 ) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم ( باب زكاة مال اليتيم ) : ( 2 / 30 - 32 ) .