تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 3691

مساهمون:

ص٣٦٩١

و [ فَعَلة ] ، بالهاء

ف

[ الصَّدَفة ]

: واحدة الصَّدَف .

ق

[ الصَّدَقة ]

: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللَّه عز وجل ، وفي الحديث « 1 » : قال النبي عليه السلام « لا صَدَقة وذو رحم محتاج » ولا يجوز الرجوع في الصدقة . والصَّدَقة : الزكاة ، قال اللَّه تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
« 2 » . وفي الحديث « 3 » : قال النبي عليه السلام : « من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . قال مالك والشافعي : يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون ، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة . وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه . قال الثوري والأوزاعي : تجب ، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها . * * *

و [ فَعُلَة ] ، بضم العين

ق

[ الصَّدُقة ]

: الصَّدَاق ، قال ابن
هامش
( 1 ) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة ( صلة الرحم ) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب : صلة الرحم ، رقم ( 1689 ) بمعناه وبدون لفظ الشاهد ، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجة : ( في الصدقات ) باب : الرجوع في الصدقة ، رقم ( 2390 و 2391 ) وانظر الأم : ( 2 / 28 ) والبحر الزخار : ( 2 / 175 ) . ( 2 ) سورة التوبة : 9 / 103خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ( 3 ) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة اليتيم ، رقم ( 641 ) ومالك في الموطأ من قول عمر رضي الله عنه في الزكاة ، باب : زكاة أموال اليتامى ( 1 / 251 ) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم ( باب زكاة مال اليتيم ) : ( 2 / 30 - 32 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 3691 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله