لا يصح البيع من غير إِشهاد إِلا في التافه اليسير .
وأشهده الشيءَ : فشهده إِذا أحضره عليه ، وقرأ نافع : أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ « 1 » وقرأ الباقون بفتح الهمزة والشين .
وامرأة مُشْهِدٌ : إِذا كان زوجها شاهداً :
أي حاضراً ، خلاف قولك : امرأة مُغِيْبَةٌ : إِذا كان زوجها غائباً .
وأشهد الرجل : إِذا أمنى .
ر
[ الإِشهار ]
: أشهر : إِذا أتى عليه شهرٌ ، قال أعرابي لآخر : أترانا أشهرنا مذ لم نلتق .
وأشهرت المرأةُ : إِذا دخلت في شهر ولادتها .
و
[ الإِشْهاءُ ]
: أشهاه : أي أعطاه ما يشتهي .
* * *
التفعيل
ر
[ التشهير ]
: شَهَّره : أي شَهَرَهُ ، وحُلَّةٌ مُشَهَّرة ؛
وفي الحديث « 2 » : « وفد على عمر عاملٌ له من اليمن وعليه حُلَّةٌ مُشَهَّرة ، وهو مُرَجَّل دَهين ، فنزع الحلة عنه ، وألبسهُ جبة صوف »
.
و
[ التشهِّي ]
: شَهّاه الشيءَ : أي حمله على أن يشتهيه .
* * *
هامش
( 1 ) سورة الزخرف : 43 / 19وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ. وفي فتح القدير : ( 4 / 550 ) جاء : « قرأ نافع أو شهدوا » .
( 2 ) الخبر بهذا اللفظ في الفائق للزمخشري : ( 2 / 271 ) وله بقية طريفة ؛ فبعد أن رده إِلى عمله « . . وفد عليه بعد ذلك ، فإِذا أشعث مُغْبَرّ عليه أطلاس ، فقال : لا ، ولا كلُّ هذا ! ، إِن عاملنا ليس بالشعث ولا العافي ، كلوا واشربوا وادّهنوا ، إِنكم ستعلمون الذي أكره من أمركم » . والعافي : الطويل الشعر .