( نُكَذِّبَ )
و
( نَكُونَ )
، والباقون برفعهما ، ورفع ابن عامر ( نُكَذِّبُ ) ونصب
( نَكُونَ )
.
وفي الحديث « 1 » عن النبي : قال عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتى تردَّه »
.
وعنه عليه السلام « 2 » : « ما رَدَّتْ عليك يدك فكل »
.
ويروى : « ما رَدَّتْ عليك قوسك فكل »
يعني من الصيد .
وفي الحديث « كان زيد « 3 » لا يرد ما فضل عن أهل الفرائض إِذا لم تكن عَصَبة عليهم »
وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ومكحول والزهري ، والباقي عندهم لبيت المال .
وعن عثمان وجابر أنهما كانا يردَّان على جميع الورثة .
و
ذهب علي إِلى أنه يردُّ عليهم على قدر سهامهم إِلا على الزوجين
، ونحوه عن ابن عباس « 4 » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم ؛
وكان ابن مسعود يرد على ستة : الزوج والزوجة وبنت الابن مع الابنة للصلب والأخت للأب مع الأخت لأب وأم ، وولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم .
وردّ إليه جواباً : أي رجع .
وردّه إِلى منزله : أي صرفه .
والمردودة : المطلَّقة .
هامش
( 1 ) هو بلفظه من حديث سَمُرة عند أبي داود في البيوع ( باب في تضمين العارية ) رقم : ( 3561 ) والترمذي في البيوع ( باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة ) رقم ( 1266 ) ، وقد حسّنه وصححه ذاكراً ذهاب بعض أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى القول : « يضمن صاحب العارية » وهو قول الشافعي وأحمد ، وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه ( 2 / 47 ) وصححه ووافقه الذهبي .
( 2 ) الحديث بلفظِ الروايتين وبزيادة : « قوسك وكلبك » وفي ثالثة من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثَعْلَبَة
الخُشَنِيَّ عنه صلّى اللّه عليه وسلم عند أبي داود ( كتاب الصيد ) باب : في الصيد ، رقم ( 2855 - 2857 ) ؛ والترمذي في الصيد ، باب : ما يؤكل في صيد الكلب . . . ، رقم ( 1464 ) وأحمد في مسنده : ( 4 / 165 ، 5 / 388 ) ، وقريب من الروايتين في الباب نفسه من طريق عَديّ بن حاتم .
( 3 ) هو زيد بن ثابت الصحابي الفرضي الجليل ، وقوله هذا في ( باب رد الموارث ) والخلاف في ذلك عند الشافعي في ( الأم ) : ( 3 / 79 - 80 ) ، وانظر : الموطأ ( باب ميراث ولاية العصبة ) : ( 2 / 517 ) ؛ ومسند الإمام زيد ( باب الرد وذوي الأرحام ) : ( 330 ) وفيه قول الإمام علي .
( 4 ) بعد هذا في الأصل ( س ) حاشية قرأنا فيها : « هذا مذهب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . . من ذريته عليه وعليهم أفضل السلام » .