تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 2349

مساهمون:

ص٢٣٤٩
عن النبي عليه السلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إِلا أن في الرقيق صدقة الفطر » قال مالك والشافعي : يجب إِخراج صدقة الفطر عن العبد المرهون ، والعبد المغصوب إِذا كان يرجو وصولهما ، وكذلك تجب في أم الولد والمدبَّرَ ، والموصى به لخدمة الغير ، والعاريَّة ، والمُكْرى . وللشافعي في الآبق قولان : أحدهما : تجب ، والثاني : إِن عاد إِليه لزمه إِخراجها . قال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على رقيق التجارة صدقة الفطر ، ولا عن عبد آبق ولا مغصوب ، ولا مأسور ، وتخرج عن العبد المؤاجر والرهن والوديعة ، وعن العبد الموصى بخدمته لرجل . وبرغبته لآخر يُخرج عنه صاحب الرقبة . وكذلك أم الولد والمدبَّر . والرَّقيق : نقيض الثخين .

ك

[ الرَّكيك ]

: الضعيفُ الرأي .

م

[ الرَّميم ]

: العظام البالية ، قال اللّه تعالى « 1 » :
يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
. والرَّميم ، أيضاً : الرِّمُّ وهو المخ . * * *

و [ فَعيلة ] ، بالهاء

ب

[ الرَّبيبةُ ]

: بنت امرأة الرجل ، من غيره . والرَّبيبة : الشاة تُربَّبْ في البيت ، وفي حديث « 2 » إِبراهيم : « ليس في الربائب صدقة » .

غ

[ الرَّغيفةُ ]

، بالغين معجمة : طعام يتخذ للنفساء ، وهو لبن يذر عليه دقيق ويُغلى . * * *
هامش
( 1 ) سورة يس : 36 / 78 . ( 2 ) هو النخعي ، وقد تقدمت ترجمته ، وحديثه هذا عند أبي عُبيد في غريب الحديث : ( 2 / 425 ) وكتاب الأموال : ( 1017 ) ؛ والفائق : ( 1 / 453 ) ؛ والنهاية : ( 2 / 181 ) .