عن النبي عليه السلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إِلا أن في الرقيق صدقة الفطر »
قال مالك والشافعي : يجب إِخراج صدقة الفطر عن العبد المرهون ، والعبد المغصوب إِذا كان يرجو وصولهما ، وكذلك تجب في أم الولد والمدبَّرَ ، والموصى به لخدمة الغير ، والعاريَّة ، والمُكْرى . وللشافعي في الآبق قولان :
أحدهما : تجب ، والثاني : إِن عاد إِليه لزمه إِخراجها . قال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على رقيق التجارة صدقة الفطر ، ولا عن عبد آبق ولا مغصوب ، ولا مأسور ، وتخرج عن العبد المؤاجر والرهن والوديعة ، وعن العبد الموصى بخدمته لرجل . وبرغبته لآخر يُخرج عنه صاحب الرقبة . وكذلك أم الولد والمدبَّر .
والرَّقيق : نقيض الثخين .
ك
[ الرَّكيك ]
: الضعيفُ الرأي .
م
[ الرَّميم ]
: العظام البالية ، قال اللّه تعالى « 1 » :
يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
.
والرَّميم ، أيضاً : الرِّمُّ وهو المخ .
* * *
و [ فَعيلة ] ، بالهاء
ب
[ الرَّبيبةُ ]
: بنت امرأة الرجل ، من غيره .
والرَّبيبة : الشاة تُربَّبْ في البيت ،
وفي حديث « 2 » إِبراهيم : « ليس في الربائب صدقة »
.
غ
[ الرَّغيفةُ ]
، بالغين معجمة : طعام يتخذ للنفساء ، وهو لبن يذر عليه دقيق ويُغلى .
* * *
هامش
( 1 ) سورة يس : 36 / 78 .
( 2 ) هو النخعي ، وقد تقدمت ترجمته ، وحديثه هذا عند أبي عُبيد في غريب الحديث : ( 2 / 425 ) وكتاب الأموال : ( 1017 ) ؛ والفائق : ( 1 / 453 ) ؛ والنهاية : ( 2 / 181 ) .