الحديث « 1 » « سئل النبي عليه السلام ؛ ما يذهب عني مَذِمَّة الرضاع ؟ فقال : غُزَّةٌ :
عبدٌ أو أمةٌ »
. مذمة الرضاع : ذمام المرضعة : أي ما الذي أوفي به المرضعة حقها ؟
قال إِبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يرضخوا عند فصال الصبي أي يهبوا شيئاً للظئر سوى أجرها .
قال القُتَيبْيّ : والعرب تقول : أذْهِبْ مذِمتهم : أي أعطهم شيئاً فإِن لهم ذماماً .
* * *
و [ مِفْعَلة ] ، بكسر الميم وفتح العين
ب
[ المِذَبَّةُ ]
: التي يذبُّ بها الذباب .
* * *
فُعَال ، بضم الفاء
ب
[ الذُّبَاب ]
: معروف . قال اللّه تعالى :
لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً
« 2 » ، قال « 3 » :
وتسمع للذباب إِذا تغنى * كتغريد الحمام على الغصون
وجمع الذُّباب : ذبان وأذبة في القليل ، قال « 4 » :
ضرَّابة بالمِشْفر الأذِبَّة
ويقال : هو الأذَبَّةُ ، بفتح الذال ، وهو الطويل .
ويقال : في الشيء اليسير . ومن ذلك قيل في العبارة : إِن الذِّبان غوغاء الناس .
وذُباب العين : إِنسانها .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في النكاح ، باب : في الرضخ عند الفصال ، رقم ( 2064 ) والترمذي في الرضاع ، باب : ما يذهب مذمة الرضاع ، رقم ( 1153 ) والنسائي في النكاح ، باب حق الرضاع وحرمته ( 6 / 108 ) .
( 2 ) سورة الحج : 22 / 73إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ.
( 3 ) المثقب العبدي كما في اللسان ( ذبب ) .
( 4 ) الشاهد منسوب في اللسان ( ذبب ) إلى النابغة ، وليس في ديوانه .