الآية . عند مالك : الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به . وعند الشافعي : يقسم الخمس على خمسة : فأما سهم اللّه تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة .
وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح .
والأسهم الأربعة : لمن ذكر اللّه تعالى في الآية . وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة : على اليتامى والمساكين وابن السبيل . وروي عنه أيضاً ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم . واختلف الفقهاء في ذوي القربى ، فقيل : هم قرابة الخليفة الغانم .
وقال « 1 » الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب ، وقيل : هم قريش كلها عن ابن عباس ، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط : موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة . والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ، وابن السبيل : الذي اجتمع له شرطان : الحاجة والإِسلام .
وفي الحديث « 2 » : سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه .
وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة .
* * *
الزيادة
أَفْعَل ، بالفتح
ص
[ أَخْمَص ]
القدم : باطنها الذي لا يصيب الأرض ، قال الأعشى « 3 » :
هركولة فنق درم مرافقها * كأن أخمصها بالشوك منتعل
و
في صفة النبي عليه السلام : خمصان الأخمصين
. * * *
هامش
( 1 ) انظر الحاشية السابقة .
( 2 ) انظر مسند الإِمام زيد ( باب حد السارق ) : ( 301 - 303 ) .
( 3 ) ديوانه : ( 280 ) .