تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 1733

مساهمون:

ص١٧٣٣

فُعال ، بضم الفاء ، منسوب

ر

[ الخُداريّ ]

: الليل المظلم . والخُدَارِيّ : الأسود من الشَّعر والسحاب وغيرهما . * * *

و [ فُعَالِيَّة ] ، بالهاء

ر

[ خُدَارّية ]

: امرأةٌ خُدارِيَّةُ الشَّعْر . والخُدَارِيَّةُ : العُقاب . * * *

فِعال ، بكسر الفاء

ج

[ الخِدَاج ]

: الولد غير التامِّ . وفي حديث النبي عليه السلام « 1 » : « كُلُّ صَلاةٍ لم يُقْرأ فيها بفاتحةِ الكتاب فهي خِداجٌ » : أي ناقصةٌ . من أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ : إِذا ألقت ولدها غير تام . قال الشافعي « 2 » : لا تصح الصلاة إِذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ؛ وعنده أن قراءتها واجبة في كل ركعة . قال أبو حنيفة « 3 » : إِنْ تَرَكَ قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها من القرآن أجزأه وقد أساء ، لقوله تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
« 4 » ، وعنده أن القراءة تجب في ركعتين ؛ وعند مالك تجب القراءة في الأكثر إِن كانت أربعاً ففي ثلاث ، وإِن كانت ثلاثاً ففي ركعتين . وعند داود : « 5 »
هامش
( 1 ) هو من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، رقم ( 395 ) وأبي داود في الصلاة ، باب : من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، رقم ( 821 ) والترمذي في التفسير ، باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ، رقم ( 2954 و 2955 ) . ( 2 ) قول الشافعي في ( الأم ) : ( 1 / 131 ) . ( 3 ) آراء أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهم ومناقشتها من المجتهدين الكبيرين الجلال وابن الأمير انظر : ضوء النهار للأول وحاشيته للآخر : ( 1 / 484 - 492 ) . انظر الموطأ : ( 1 / 83 - 84 ) . ( 4 ) سورة المزمل : 73 / 20 . ( 5 ) المقصود به داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهري ( ت 270 ه‍ / 884 م ) أحد الأئمة المجتهدين وإِلَيه ينسب المذهب الظاهري لأخذه بظاهر الكتاب والسنة والإِعراض عن التأويل والرأي والقياس ويعد ابن حزم الأندلسي أبرز شراحه بعد مؤسسه ؛ انظر رأيه هذا في ( المُحَلَّى ) .