وخَلَّلَ الشرابُ : إِذا صار خلًّا .
وخلَّلَ الرجل العصير : أي اتخذه خلًا .
واختلف الفقهاء في تخليل الخمر ، فأجازه أبو حنيفة ، ولم يجزه الشافعي ( ومن وافقه ) « 1 » .
ويقال : خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء .
و
في الحديث « 2 » : « خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر »
: يعني في الوضوء .
و
عن أنس بن مالك : « كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم « 3 » إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته » .
قال أبو حنيفة : لا يجب تخليل اللحية ؛ وكذلك قال الشافعي : إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة . وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب « 4 » .
* * *
المفاعلة
ب
[ خابَّه ]
: من الخبب : يقولون : لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه .
ل
[ خالَّه ]
مخالَّة وخلالًا : أي صادقَه .
* * *
الافتعال
ب
[ اختبَّ ]
الفرس : أي خبَّ .
هامش
( 1 ) ما بين قوسين ساقط من ( ت ) وهي في ( نش ) على الهامش .
( 2 ) من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة ، باب : في تخليل الأصابع ، وباب : ويل للأعقاب من النار . وليس فيهما « تخلل بالجمر » : ( 1 / 179 ) .
( 3 ) بلفظه عند أبي داود في الطهارة ، باب : تخليل اللحية ، رقم ( 145 ) .
( 4 ) للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر : الأم للشافعي : ( 1 / 40 ) ؛ ومسند الإِمام زيد ( المتن والحواشي عليه ) :
( 47 - 71 ) .