ويقال : حلوته الشيء : أي حبوته . قال أوس بن حجر « 1 » :
كأني حلوت الشعر يوم مدحْتُهُ * صفا صخرة صمّاء يَبْسٍ بلالها
يصفه بالبخلِ .
وحلوْتُ المرأةَ : لغة في حليْتُ .
* * *
فعَل ، بفتح العين ، يفعِل بكسرها
ت
[ حَلَتَ ]
دَيْنَه ، بالتاء : أي قضاه .
وحلت الصوف : أي مزّقه .
ويقال : حَلَت فلان فلاناً : إِذا أعطاه .
ج
[ حَلَج ]
: حلجت القطن حلجاً .
وحلجت الخبزة : أي دوّرتها في النار .
وحَلَج القومُ ليلتهم : أي ساروها كلها .
والحلج : الإِسراع .
ز
[ حلز ]
: الحَلْز : القَشْر . حلزت الأديم : إِذا قشرته . قال ابن الأعرابي : ومنه اشتقاق ابن حِلِّزة .
ف
[ حَلَفَ ]
باللّه عز وجلّ يميناً إِنه صادق حلفاً ومحلوفاً ، قال جميل بن معمر « 2 » :
وأحلف ما خُنّا ولا خان جارنا * فمن ذا على ما قلت في الناس يحلف
و
في الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام :
« من حلف فليحلف باللّه أو فليصمت » .
قال الشافعي ومن وافقه : إِذا قال الحالف :
هامش
( 1 ) بيت أوس في اللسان ( حلا ) .
( 2 ) ليس في ديوانه ط . دار الفكر العربي - بيروت ، ولا في ط . دار صعب ، وانظر الهامش من هذا الكتاب في باب الحاء مع الفاء بناء ( فوعلان ) من ( الملحق بالرباعي ) .
( 3 ) الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من طريق عمر رضي اللّه عنه ، أنه لمّا سمعه صلّى اللّه عليه وسلم يحلف بأبيه ، قال : « إِن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً ، فليحلق باللّه ، أو لْيَصْمُت » . أخرجه البخاري في الأدب ، باب : من لم ير إِكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا ، رقم ( 5757 ) ومسلم في الأيمان ، باب : النهي عن الحلف بغير اللّه تعالى ، رقم ( 1646 ) ، وانظر في قول الإِمام الشافعي وغيره : البحر الزخار ( كتاب الأيمان ) : ( 4 / 232 ) وما بعدها .