بالهدي . قال الشافعي : لا يكون مُحْصراً بالمرض ، ولا يتحلل المريض بالهدي ويبقى محرماً .
ويقال : أُحصر من الغائط ، لغةٌ في حُصِر .
وأحصره : لغةٌ في حَصَرَه : إِذا حبسه .
قال ابن ميادة « 1 » :
وما هَجْرُ ليلى أن تكون تباعدت * عليك ولكن أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ
وأحصرت الناقة : إِذا صارتْ حصوراً :
أي ضيقة الإِحليل .
ف
[ الإِحصاف ]
: أحصف الحبلَ : أي أَحْكَمَ فَتْلَه .
وأحصف الأمرَ : أي أَحْكَمه ، وهو من الأول .
والإِحصاف : شدة العَدْو .
ن
[ الإِحصان ]
: أحصنت المرأةُ : أي عَفَّت ، فهي مُحْصِنة ، بكسر الصاد .
وأحصنَها زوجُها فهي مُحْصَنَة ، بالفتح ، وكذلك رجلٌ مُحْصِن : أي عفيف ، ومُحْصَن : أحصنته امرأتُه .
وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « لا يحل دَمُ امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث :
كفر بعد إِيمان ، أو زنى بعد إِحصان ، أو قتل نفسٍ بغير حق » .
قال اللّه تعالى :
فَإِذا أُحْصِنَّ
« 3 » .
قرأ الكوفيون بفتح الهمزة والصاد : أي عففن وأسْلَمن ، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم الهمزة : أي تزوجْنَ ، وهي
هامش
( 1 ) البيت له في اللسان ( حصر ) .
( 2 ) هو من حديث الخليفة عثمان بن عفّان وهو محصور في داره ، عند أبي داود في الديات ، باب : الإِمام يأمر بالعفو عن الدم ، رقم ( 4502 ) والترمذي في الفتن ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئِ . . . ، رقم ( 2159 ) والنسائي في تحريم الدم ، باب : ما ذكر ما يحل به دم المسلم ( 7 / 92 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 61 و 63 و 65 ) .
( 3 ) النساء : 4 / 25 ؛ وتمامها :فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ.
وانظر فتح القدير : ( 1 / 451 ) .