الفقهاء : إِذا فسد حَجُّه بالجماع فعليه أن يحج في السنة المستقبلة ، وإِن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حَجُّه ، قال أبو حنيفة إِن جامع بعد الوقوف وقبل الرمي لم يفسد حَجُّه وعليه بَدَنَة ، قال الشافعي : يفسد ، وعليه إِذا فسد حَجُّه بالجماع بَدَنَة . قال أبو حنيفة : مَنْ جامع قبل الوقوف أجزأته شاة ، ومن جامع بعد الوقوف لزمته بَدَنَة .
ويقال : جامَعَهُ على الأمر : إِذا وافقه .
ل
[ المجاملة ]
: يقال : جامل فلانٌ فلاناً : إِذا لم يُصْفِ له المودَّة وأبدى له من الوُدِّ ما ليس في قلبه .
الافتعال
ع
[ الاجتماع ]
: ضد الافتراق .
ورجلٌ مجتمِع : إِذا بلغ أَشُدَّه .
وفي الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام : « لا يُفَرَّق بين مجتمع ، ولا يُجمع بين مفترِق خشية الصَّدَقة »
. قال أبو حنيفة ومن وافقه : يعتبر في زكاة المواشي اجتماعها في المِلْك لا اجتماعها في الماء والمرعى ، كأنْ يكون لرجلٍ أربعون شاةً عليها راعيان وَجَبَ عليه فيها شاة ، وإِن كانت أربعون لشريكين وعليها راعٍ واحد فلا شيء فيها .
قال الشافعي : الخليطان في المواشي يزكّيان زكاة الواحد ، ويصير في التقدير كأنه مالٌ واحد . فإِن كان لرجلٍ أربعون شاةً عليها راعيان لم تلزمه فيها زكاة ، وإِن كان لرجلين أربعون شاةً عليها راعٍ واحد وجبت عليهما فيها شاة .
هامش
( 1 ) طرف من حديث طويل من طريق أنس عن أبي بكر . أخرجه البخاري في الزكاة ، باب : لا يجمع بين متفرق . . . ، رقم ( 1382 ) وأبو داود في الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، رقم ( 1568 ) والنسائي في الزكاة ، باب : زكاة الإِبل ( 5 / 18 - 23 ) والعمل عليه عند عامة الفقهاء . وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ( باب صدقة الخلطاء ) :
( 2 / 14 ) .