له سنتان ودخل في الثالثة ، والثنيّ من الإِبل : ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة .
و
في الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام في ذكر الأَضاحي : « الثَّنِيّ من المَعَز ، والجَذَع من الضَّأْن » .
ذهب جمهور الفقهاء إِلى أنه لا يجزئ في الأضحية من الإِبل والبقر والمعز إِلا الثنيّ ، ويجزئ الجَذَع من الضأن .
و
قال الزُّهري : لا يجزئ من الجميع إِلا الثنيّ . وروي ذلك عن ابن عمر
. وعن عطاء والأَوْزاعيّ : يجزئ الجذع من كل شيء إِلا المعز لذكرها في الحديث .
و [ فعيلة ] ، بالهاء
ي
[ الثَّنِيَّة ]
: واحدة الثنايا من مقدّم الأسنان ، وهي أربع : ثنيتان من أعلى ، وثنيتان من أسفل .
والثَّنِيّة من الشَّاءِ والبقر : التي بلغت الإِثناء .
والثَّنِيَّةُ من الإِبل : التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة .
والثَّنِيَّة : العَقَبة ، قال :
وثَنِيَّةٍ جَاوَزْتُها بِثَنِيَّةٍ * خَرْفٍ يُعَارِضُها جَنِيبٌ أَدْهَمُ
يعني الظِّلَّ .
فَعْلَى ، بفتح الفاء
و
[ الثَّنْوَى ]
: لغة في الثُّنْيا .
و [ فُعْلَى ] ، بضم الفاء
ي
[ الثُّنْيا ]
: الاسم من الاستثناء .
وفي
هامش
( 1 ) بلفظه من حديث عن علي رضي اللَّه عنه في مسند الإِمام زيد : ( 217 - 218 ) وبمعناه عند أبي داود : في الأضاحي ، باب : ما يجوز من السن في الضحايا ، رقم ( 2799 ) . وانظر الموطأ : ( 2 / 380 ) وفيه من حديث ابن عمر « . . . الثني فما فوقه . . » ؛ السيل الجرار .