والمُتَبَايِنُ من مسائل الفرائض : ألّا تنقسم التَّرِكة على الورثة ، ولا توافقَ رؤوسهم سهامهم ، فتضرب رؤوسهم في أصل المسألة إِن كانوا صنفاً واحداً ، نحو زوجة وأربعة إِخوة ، فأربعة في أربعة ستة عشر ، ومنها تصحّ . وإِن كانوا صنفين أو أكثر ، ولم يقع بين رؤوسهم توافق ولا تماثلٌ ولا تداخلٌ ضربت بعض عدد رؤوسهم في بعض : فما اجتمع ضربته في أصل المسألة ، نحو خمس بنات وثلاث أخوات وجدتين ، بعض الرؤوس في بعض ثلاثون ، وثلاثون في ستة مائة وثمانون ، ومنها تصحّ .
* * *
الافعلال
ض
[ ابْيَضَّ ]
الثوب : أي صار أبيض .
* * *
الافعيلال
ض
[ ابْيَاضَّ ]
: الابْيِيضاض : لغة في الابْيِضاض ، ابْيَاضَّ فهو مُبْيَاضٌّ .
* * *