ر
[ البُؤْرَة ]
: الحفرة .
* * *
فِعْل ، بكسر الفاء
ر
[ البِئْر ]
: معروفة ، قال اللَّه تعالى :
وَبِئْرٍ
مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ « 1 » قرأ أبو عمرو ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة .
والجمع آبار وبِئَار .
وفي حديث عثمان « 2 » : « لا شُفْعَة في بئر »
قيل : معناه :
في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها ، فإِن باع أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر .
س
[ بِئْسَ ]
: كلمة ذمّ نقيض نِعْمَ ، وقد تخفف . وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو بيسما « 3 » ، بالتخفيف في جميع القرآن .
وقرأ الحسن : بعذاب بئس « 4 » بفتح السين أي بئس العذابُ . قال أبو حاتم : لا وجه لها ، لأنه لا يقال : مررت برجل بِئْسَ ، حتى يقال : بِئْسَ الرجل . وقال غيره : هي جائزة ، لأن العرب تقول : « إِن فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ » أي نعمت الخصلة ،
وفي الحديث « 5 » : « من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا
هامش
( 1 ) سورة الحج : 22 / 45 .
( 2 ) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده : « أن عثمان بن عفان قال : إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها . ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل » - وأضاف - : « قال مالك : على هذا الأمر عِنْدنا » : الموطأ كتاب الشفعة ( 2 / 717 ) .
( 3 ) سورة البقرة : 2 / 90 ، 93 ، والأعراف : 7 / 150 .
( 4 ) سورة الأعراف : 7 / 165 .
( 5 ) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد : ( 5 / 8 ؛ 11 - 18 ) وكذا عنه عند أبي داود : في الطهارة ، باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم ( 354 ) . والترمذي في الصلاة ، باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، رقم ( 497 ) والنسائي في الجمعة ، باب : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ( 3 / 94 ) .