الأفعالُ
[ المجرّد ]
فَعَل ، بفتح العين ، يفعُل بضمها
ج
[ بَلَجَ ]
: بُلُوجُ الصبحِ : انبلاجُهُ .
* * *
د
[ بَلَدَ ]
بالمكان بُلُوداً : إِذا أقام به .
غ
[ بَلَغْتَ ]
الشيء : إِذا أشرفت عليه وإِن لم تَصِلْه ، قال اللَّه تعالى :
فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ « 1 » أي : إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى ، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن ، قال اللَّه تعالى :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ « 2 » . ونظير ذلك في لغة العرب كثير ، قال اللَّه تعالى :
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ
« 3 » والاستعاذة قبل القراءة .
والبُلُوغ : الوصول ، قال اللَّه تعالى :
هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ « 4 » أي واصل .
قال الشافعي : كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم .
وقال أبو حنيفة : يذبح بمكة ، وإِن تصدق به في غيرها أجزأه .
وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً : إِذا أدرك ولزمه التكليف ، قال اللَّه تعالى :
وَإِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا . . . « 5 »
الآية .
قال العلماء : بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال ، وبالحيض للنساء ، بلا خلاف .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 2 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 232 .
( 3 ) سورة النحل : 16 / 98 .
( 4 ) سورة المائدة : 5 / 95 .
( 5 ) سورة النور : 24 / 59 .