فَعِيل
ر
[ البَغِير ]
: الذي لا يروَى .
ض
[ البَغِيض ]
: خلاف الحبيب .
ي
[ البَغِيّ ]
: المرأة الفاجرة ، قال اللَّه تعالى :
وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
« 1 » ،
وفي الحديث « 2 » : « نهى رسول اللَّه صَلى اللّه عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ »
، قال :
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ * بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
و
عن النبي صَلى اللّه عَليه وسلم : « البغايا : اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة » « 3 » .
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم : لا ينعقد النكاح بغير شهود . وهو قول زيد بن علي .
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود : ينعقد بغير شهود .
ومن شرطِه عند مالك : أَلَا يقع التراضي بالكتمان .
قال الشافعي : لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين .
وقال أبو حنيفة : ينعقد بشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة فاسقين .
والبَغِيّ : الأَمة أيضاً .
* * *
فَعْلاء ، بفتح الفاء ممدود
هامش
( 1 ) سورة مريم ( 19 / 28 ) .
( 2 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ « مهر البغي » مكان « أجرة » في بعضها لكونه على صورته ، وبعضها « كسب الأمة » : فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم ( 2122 ) ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب ، رقم ( 1567 ) ، وانظر شرح ابن حجر ( 4 / 426 ) .
( 3 ) بلفظه من حديث ابن عباس ، أخرجه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في النكاح إِلا ببينة ، رقم ( 1103 ) .