تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

فَعِيل

ر

[ البَغِير ]

: الذي لا يروَى .

ض

[ البَغِيض ]

: خلاف الحبيب .

ي

[ البَغِيّ ]

: المرأة الفاجرة ، قال اللَّه تعالى :
وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
« 1 » ، وفي الحديث « 2 » : « نهى رسول اللَّه صَلى اللّه عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ » ، قال :
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ * بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
و عن النبي صَلى اللّه عَليه وسلم : « البغايا : اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة » « 3 » . قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم : لا ينعقد النكاح بغير شهود . وهو قول زيد بن علي . وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود : ينعقد بغير شهود . ومن شرطِه عند مالك : أَلَا يقع التراضي بالكتمان . قال الشافعي : لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين . وقال أبو حنيفة : ينعقد بشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة فاسقين . والبَغِيّ : الأَمة أيضاً . * * *

فَعْلاء ، بفتح الفاء ممدود

هامش
( 1 ) سورة مريم ( 19 / 28 ) . ( 2 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ « مهر البغي » مكان « أجرة » في بعضها لكونه على صورته ، وبعضها « كسب الأمة » : فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم ( 2122 ) ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب ، رقم ( 1567 ) ، وانظر شرح ابن حجر ( 4 / 426 ) . ( 3 ) بلفظه من حديث ابن عباس ، أخرجه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في النكاح إِلا ببينة ، رقم ( 1103 ) .