طرفة « 1 » :
. . . . . . . . . . . . * على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ
نس
[ البُرْنُس ]
: معروف .
وفي الحديث « 2 » عن النبي صَلى اللّه عَليه وسلم : « لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين » .
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إِذا توشّح بالقَباء ، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز ، فإِن زرَّه فعليه دمٌ .
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما : لا يجوز له لبسُه .
قع
[ البُرْقُع ]
: الثوب تغطي به المرأة وجهها .
وقد تفتح القاف .
زغ
[ بُرْزُغ ]
: شاب بُرْزُغٌ ، بالزاي والغين معجمة : أي تام حسن .
عم
[ البُرْعُم ]
: زهر النبت قبل أن يتفتح .
ثن
[ البُرْثُن ]
، بالثاء معجمة بثلاث : واحد بَرَاثن الكلب « 3 » ، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان .
* * *
هامش
( 1 ) ديوانه / 12 ، واللسان ( أرن ) ، وصدره :أمونٍ كألواح الإِران نسأتها( 2 ) الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما : مسند الإِمام زيد ( 206 ) وعند البخاري : في الحج ، باب : لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم ( 1745 ) ؛ ومسلم في الحج ، باب :
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، رقم ( 1177 - 1179 ) ؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم : ( 2 / 222 - 223 ) ؛ وصاحب البحر الزخار : ( 2 / 249 ) وما بعدها ؛ والشوكاني : السيل الجرار : ( 2 / 178 ) .
( 3 ) وغيره من السباع .