تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قال الشافعي « 1 » ومن وافقه : تستتاب الزنادقة والباطنية ، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا . وقال مالك : لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق . وعن أبي حنيفة مثله . وحكي عنه أن الزنديق يستتاب ، كالمرتد . ثم قال آخراً : يقتل ولا يستتاب ، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل .

ن

[ بَدَّنَ ]

الرجل : إِذا أَسَنَّ ، قال « 2 » :
ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا * والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا
و في الحديث « 3 » : قال النبي عليه السلام : « لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ » . * * *

المفاعلة

ر

[ بَادَرَ ]

إِلى الشيء : أي سارع .

ل

[ بَادَلَ ]

: المُبَادَلة : من البدل .

ه‍

[ بَادَهَهُ ]

: فاجأه .

و

[ بَادَاهُ ]

بالعداوة : أي جاهره بها . * * *

الافتعال

ر

[ ابْتَدَرَ ]

القومُ الشيءَ : إِذا سارعوا إِلى أَخذه .

ع

[ ابْتَدَعَ ]

الشيءَ : إِذا ابتدأَه .
هامش
( 1 ) انظر الأم للشافعي : 8 / 367 « باب حكم المرتد » . ( 2 ) البيتان في التكملة والصحاح واللسان ( بدن ) ، وهما لحميد الأرقط ، وينسبان للكميت . ( 3 ) من حديث معاوية عند أحمد ( 4 / 92 ، 98 ) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام ، رقم ( 619 ) وابن ماجة في إِقامة الصلاة ، باب : النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود ، رقم ( 963 ) .