قال الشافعي « 1 » ومن وافقه : تستتاب الزنادقة والباطنية ، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا .
وقال مالك : لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق .
وعن أبي حنيفة مثله . وحكي عنه أن الزنديق يستتاب ، كالمرتد . ثم قال آخراً :
يقتل ولا يستتاب ، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل .
ن
[ بَدَّنَ ]
الرجل : إِذا أَسَنَّ ، قال « 2 » :
ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا * والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا
و
في الحديث « 3 » : قال النبي عليه السلام : « لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ »
. * * *
المفاعلة
ر
[ بَادَرَ ]
إِلى الشيء : أي سارع .
ل
[ بَادَلَ ]
: المُبَادَلة : من البدل .
ه
[ بَادَهَهُ ]
: فاجأه .
و
[ بَادَاهُ ]
بالعداوة : أي جاهره بها .
* * *
الافتعال
ر
[ ابْتَدَرَ ]
القومُ الشيءَ : إِذا سارعوا إِلى أَخذه .
ع
[ ابْتَدَعَ ]
الشيءَ : إِذا ابتدأَه .
هامش
( 1 ) انظر الأم للشافعي : 8 / 367 « باب حكم المرتد » .
( 2 ) البيتان في التكملة والصحاح واللسان ( بدن ) ، وهما لحميد الأرقط ، وينسبان للكميت .
( 3 ) من حديث معاوية عند أحمد ( 4 / 92 ، 98 ) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام ، رقم ( 619 ) وابن ماجة في إِقامة الصلاة ، باب : النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود ، رقم ( 963 ) .