تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أدوار الفقه الإمامي — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
يا آل فهر لمظلوم بضاعته * * * ببطن مكة نائي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرتَه * * * يا للرجال وبين الحِجْر والحجَر انّ الحرام لِمَنْ تمّتْ كرامته * * * ولا حرام لثوب الفاجر القذر ( « 1 » ) وتَكْمُن عظمةُ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أنّه صَنَعَ من هذه الأُمّة المتخلّفة ، أُمّة متحضّرة سائرة في ركاب الحضارة ، وأوجد مدينة فاضلة قلّما يشهد التاريخ لها من نظير . كانت الجزيرة العربية غاصّة بالفساد من كافة الجوانب ، فكان يسودهم الشرك وعبادة الأوثان ، ووأد البنات ، وقتل الأولاد ، والإغارة ، وقتل النفس ، والبخس في الميزان ، إلى غير ذلك من مساوي الأخلاق ورذائلها . وإصلاح أُمّة كهذه ، رهن أمرين : الأوّل : التشريع الكامل . الثاني : المنفِّذ الحاذق الذي يكون في مستوى ذلك التشريع الكامل . وما هذا الانقلاب الحضاري الذي طرأ عليهم إلّا بفضل هذين الأمرين . ومن وقف على آيات الأحكام في القرآن يجد فيها غزارة المادة ، وروعة التشريع ، وشمولها للعبادات والمعاملات والإيقاعات والسياسات ، فنستعرض الموضوعات التي تبنّاها القرآن بالتشريع . فمن العبادات : الصلاة ، والصوم ، والحج ، والعمرة . ومن المعاملات : البيع ، والربا ، والعقود كلّها . ومن الإيقاعات : الطلاق ، والإيلاء ، والظهار ، والوصية . ومن السياسات : القصاص ، والحدود ، كحد الزاني والقاذف والسارق وقطّاع
هامش
( 1 ) البداية والنهاية : 1 / 290 ؛ السيرة الحلبية : 1 / 132 .