نفعا فهو حرام ( ربا ) « 1 » .
2 - ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح ، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح .
قال وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفا ما بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح « 2 » .
وأما ما ورد في جواز الانتفاع بالقرض فمنه ما رواه :
1 - محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القرض يجر المنفعة ، فقال :
خير القرض الذي يجر المنفعة « 3 » .
2 - محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإمّا ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته « 4 » فيستأذن فيه فيأذن له ، قال إذا طابت نفسه فلا بأس . قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : أوليس خير القرض ما جرّ منفعة ؟ « 5 » .
وواضح أن الروايتين المفصلتين مبينتان لما في هاتين الطائفتين من إجمال ؛ فالطائفة الأولى واردة حيث تشترط الزيادة حين القرض ، بينما تعني الطائفة المجوزة موارد عدم الشرط ، ففي رواية يعقوب بن شعيب دلالة واضحة على
هامش
( 1 ) ينظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني : 2 / 125 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 356 ب ( 19 ) من أبواب القرض والدين ح 9 .
( 3 ) الكافي 5 : 256 ب ( 119 ) القرض يجر المنفعة ح 2 ، ووسائل الشيعة 18 : 355 ب ( 19 ) جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين ح 5 .
( 4 ) في نسخة : أمتعته .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 354 ب ( 19 ) من أبواب القرض والدين ح 4 .