الخاصة « 1 » ، وقوله
« وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها »
« 2 » .
في السنة :
وفي السنة كذلك وردت بعض تلكم المصطلحات ، ومنها الاصطلاح الخاص بكر كبنا الأراضي ، والآخر الخاص بالقشرة السطحية منه ، ونحوها من المدلولات المذكورة ، ولكن يبدو أن للسنة في باب الإحياء خاصة اصطلاحا معينا هو الاصطلاح السابق الدال على الطبقة السطحية التي تغلف الكرة الأرضية والتي ينبت النبات فيها ، دون محتوياتها أو ملحقاتها ، وذلك بدلالة بعض المرويات ، ومنها ما ورد عن أبي عكرمة قال : « أقطع رسول اللّه بلالا أرض كذا من مكان كذا إلى كذا ، وما كان فيها من حبل أو معدن ، قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضا فخرج فيها معدنان ، فقالوا :
إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعدن » « 3 » .
ومنها الرواية الواردة عن محمد بن الحسن الصفار عن الإمام العسكري يقول : « كتبت إلى أبى محمد ( ص ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النحل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الطوسي ، المصدر السابق - 2 / 446 . الطبرسي ، المصدر السابق - 8 / 351 .
تفسير الفخر الرازي - 25 / 205 . تفسير شبر - 4 .
( 2 ) . فاطر - 9 .
( 3 ) . أبو عبيد في الأموال - 338 .
( 4 ) . الطوسي في التهذيب - 7 / 155 .