يشكّ فيه - فقال : ألا ، إنّي جالست أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وساءلتهم ، وإنّهم حدّثوني : أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها ، فإن غمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين ، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » أخرجه النسائي « 1 » .
4378 . أبو داود : ربعي بن حراش : عن رجل من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيّان ، فشهدا عند رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالله لأهلّ الهلال « 2 » ورأياه أمس عشيّة ، فأمر رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الناس أن يفطروا .
زاد في رواية : « وأن يغدوا إلى مصلّاهم » أخرجه أبو داود « 3 » .
4388 . أبو داود ، النسائي : أبو عمير [ عبد الله ] بن أنس بن مالك ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّ ركبا جاءوا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يشهدون : أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا يغدون « 4 » إلى مصلّاهم . أخرجه أبو داود والنسائي « 5 » .
هامش
( 1 ) . ج 4 ، ص 132 و 133 في الصوم ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان ، وفيه عنعنة زكريّا بن أبي زائدة ، وهو مدلّس ، ولكن له . شواهد بمعناه ، فهو حديث حسن .
( 2 ) . أي ظهر ، وفي بعض النسخ : « لأهلّا الهلال » بنصب الهلال ، وهو أعلى وأفصح .
( 3 ) . رقم 2339 في الصوم ، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوّال ، وإسناده صحيح .
( 4 ) . في نسخ أبي داود المطبوعة : « وإذا أصبحوا أن يغدوا » .
( 5 ) . رواه أبو داود رقم 1157 في الصلاة ، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد والنسائي ، ج 3 ، ص 180 ، في العيدين ، باب الخروج إلى العيدين من الغد ، وإسناده صحيح .