تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3762

مساهمون:

ص٣٧٦٢
وقال في ذيل الخبر الأخير للفقيه : « يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت » . 100 / 2 . القاضي نعمان : عن عليّ عليه السّلام أنّه قال في القوم لا يرون الهلال - فيصبحون صياما حتّى يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار ، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال - : « يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار » « 1 » . ورواه عنه العلّامة المجلسي « 2 » والمحدّث النوري « 3 » . بيان : قال العلّامة المجلسي في ذيل الحديث : المشهور بين الأصحاب أنّه لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد ، وإن كان بعده فاتته الصلاة ولا قضاء عليه . وظاهر المنتهى اتّفاق الأصحاب عليه ، وقال في الذكرى : « سقطت إلّا على القول بالقضاء . وقال ابن الجنيد : إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد ؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحّون ، وعرفتكم يوم تعرفون » . ( وجه الدلالة أنّ الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد ، فيكون الصلاة فيه ) « 4 » ويروى أنّ ركبا شهدوا عنده صلّى اللّه عليه وآله أنّهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلّاهم . وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا » « 5 » . ولا يخفى أنّه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار ، والظاهر كون ذلك مذهبا للكليني والصدوق ( قدّس الله روحهما ) حيث قال في الكافي : « باب ما يجب على الناس . . . » ثمّ أورد في هذا الباب خبرين . . . وقال الصدوق في الفقيه : « باب ما يجب . . . » ثمّ أورد الخبرين . . . . ثمّ ظاهر الروايات كونها أداء ، والعامّة اختلفوا في ذلك . . . . ولعلّ الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء ولا القضاء .
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 187 ، ذكر صلاة العيدين . ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 357 ، باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما ، ح 8 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 124 ، أبواب صلاة العيد ، الباب 6 ، ح 1 . ( 4 ) . ما بين الهلالين غير موجود في الذكرى . ( 5 ) . ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 164 - 165 .