تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3761

مساهمون:

ص٣٧٦١

16 باب ما إذا أصبح الناس صياما ثمّ شهد الشهود بالرؤية وثبت العيد

99 / 1 . الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما ، أمر الإمام بالإفطار ، وصلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » . - الصدوق : روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا شهد . . . بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا . . . » . - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » « 1 » . - الصدوق : وفي خبر آخر قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال . . . » « 2 » . ورواه عنهما الفيض « 3 » والحرّ العاملي « 4 » . بيان : قال الفيض في الوافي في ذيل الخبر الأوّل للفقيه : هكذا وجد في النسخ ، والظاهر سقوط قوله : « وصلّى بهم » بعد قوله : « في ذلك اليوم » أوّلا ، ويجوز أن يكون قد اكتفى عنه بالظهور .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2039 - 2040 ، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1307 - 1308 ، باب تأخير الصلاة إلى الغد إذا صحّت رؤية الهلال بعد الزوال ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 275 - 276 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 6 ، ح 1 ، 2 ، وج 7 ، ص 432 - 433 ، أبواب صلاة العيد ، الباب 9 ، ح 1 ، 2 .