تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3729

مساهمون:

ص٣٧٢٩
شهر رمضان ، وكذا يوم الأضحى الذي كان أوّل يوم شوّال ، وهذا يستقيم بعدّ شهر تامّا وآخر ناقصا لكن في السنة الكبيسة ، ولعلّ العمل به في صورة الاحتياط أو هو لبيان الغالب ، والله يعلم « 1 » . 73 / 6 . المرتضى : قال صاحب الكتاب : . . . قد رويتم أنّ « يوم صومكم يوم نحركم » « 2 » . - ابن طاوس : ومن ذلك ما سمعناه مذاكرة ولم نقف على إسناده أنّه روي عن أحدهم عليه السّلام أنّه قال : « يوم صومكم يوم نحركم » « 3 » . ورواه عنه المحدّث النوري « 4 » . بيان : انظر شرح الحديث ونقده في رؤيت هلال ، ج 1 ، ص 176 ، 204 - 205 . 74 / 7 . الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السيّاري ، قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري عليه السّلام يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السّلام في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : « صحيح ، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستّا فيما بين الأولى والحادث ، وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة » . قال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا . قال : فكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه ، إنّما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة ، فإذا صحّ الهلال لليلته وعرف السنين صحّ ذلك إن شاء الله « 5 » . ورواه عنه الفيض « 6 » والحرّ العاملي « 7 » .
هامش
( 1 ) . مرآة العقول ، ج 18 ، ص 256 . ( 2 ) . الردّ على أصحاب العدد ، ص 29 ، ضمن رؤيت هلال ، ج 1 ، ص 175 . ( 3 ) . إقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 60 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 416 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 7 ، ح 3 . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 81 ، باب [ بدون العنوان من كتاب الصيام ] ، ح 3 . ( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 152 - 153 ، باب العلامة عند تعذّر الرؤية ، ح 5 ، وفيه : « من أوّل السنة » ، « صحّ له الهلال ليلته » ، و « سنة الكبيسة » . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 283 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 2 .