تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3718

مساهمون:

ص٣٧١٨

12 باب عدم رؤية الهلال في المشرق غدوة

67 / 1 . الطوسي : الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريّا بن يحيى الكنديّ الرقّيّ ، عن داود الرقّيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رئي أو لم ير » « 1 » . ورواه عنه الفيض « 2 » والحرّ العاملي « 3 » . بيان : قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي : يعني إذا طلب الهلال أوّل اليوم في جانب المشرق حيث يكون موضع طلبه « فلم ير فهو هاهنا » أي في جانب المغرب هلال جديد ، واليوم من الشهر الماضي ، سواء رئي في جانب المغرب أو لم ير . وقد مضى خبر محمّد بن قيس وإسحاق بن عمّار في هذا المعنى أيضا في باب علامة دخول الشهر ، وهذه الأخبار متطابقة متعاضدة لا تعارض فيها عن التحقيق إلّا من جهة حديث العبيديّ على نسخة الاستبصار كما بيّنّاه . وأمّا على نسخة التهذيب فلا دلالة له على شيء ، والظاهر أنّه من سهو النسّاخ . وقال في التهذيبين بعد نقل خبري حمّاد وابن بكير : « هذان الخبران أيضا لا يصحّ الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ؛ لأنّهما غير معلومين ، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه ، مع أنّهما لو صحّا لجاز أن يكون المراد بهما أن لا يكون في البلد علّة ، لكن أخطئوا رؤية الهلال ، ثمّ رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى رؤيتهم شهادة شاهدين من خارج البلد » . هذا ملخّص كلامه . ثمّ استدلّ على أنّه متى تجرّد عن الشهود لم يعتبر الرؤية قبل الزوال بخبري المدائني والعبيدي وخبري محمّد بن قيس وإسحاق بن عمّار اللذين مضى ذكرهما فيما قبل . ثمّ أوّل قوله عليه السّلام في خبر إسحاق :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 333 ، ح 1047 ، باب الزيادات ، ح 115 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 416 . ( 2 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 149 ، باب رؤية الهلال قبل الزوال ، ح 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 282 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، ح 4 .