تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3715

مساهمون:

ص٣٧١٥
بيان : قال الشيخ حسن صاحب المعالم في توضيح طريق الصدوق لهذا الحديث : ورواه الصدوق أيضا عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام وطرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه ، فيكون مرسلا فيه « 1 » . وقال المولى محمّد تقيّ المجلسي في ذيل خبر محمّد بن مرازم ، عن أبيه : وهما ثقتان ، ولم يذكر طريقه إليهما لكن رواه الكليني والشيخ في الصحيح عنهما عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ ولكنّه مخالف للأخبار المتواترة ظاهرا وللاعتبار أيضا ، فإنّه إذا كان خروج الشعاع في الليلة السابقة بعد الغروب بساعتين لا يشاهد في الأولى ويتطوّق في الثانية ويرى الظلّ في الثالثة ، ويمكن أن يكون محمولا على الغالب وليس فيه وجوب الصيام والفطر فيمكن أن يكون إخبارا عن الواقع مع أنّه لا يجب العمل به لأنّا مكلّفون بالظاهر لا بالواقع ويكون هذا النوع من التعبير للتقيّة لأنّ أكثر العامّة يعملون بأمثال هذه الظنون أو يكون احتياطا لقضاء الصوم لو كان أفطره وشاهده كذلك ، وكذلك سائر الأمارات التي ذكرها وغيره « 2 » . وقال العلّامة المجلسي : قوله عليه السّلام : « إذا تطوّق الهلال . . . » نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك ، إلّا أنّ الشيخ في كتابي الأخبار حملها على ما إذا كان في السماء علّة من غيم « 3 » . 65 / 2 . الصدوق : وسأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم » « 4 » . - الطوسي : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الهلال ، إذا رآه . . . « 5 » . ورواه عنهما الفيض « 6 » والحرّ العاملي « 7 » .
هامش
( 1 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 480 . ( 2 ) . روضة المتّقين ، ج 3 ، ص 346 . ( 3 ) . مرآة العقول ، ج 16 ، ص 231 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1923 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 14 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 437 ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره و . . . ، ح 9 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 212 . ( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 155 ، باب العلامة عند تعذّر الرؤية ، ح 11 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 - 294 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 5 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3715 | رضا مختاري / محسن صادقي