7 باب من انفرد برؤية الهلال
50 / 1 . عليّ بن جعفر عليهما السّلام : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده ، وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا » « 1 » .
- الحميري : [ عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ] عليّ ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » « 2 » .
- الصدوق : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلّا فليصمه مع الناس » « 3 » .
- الطوسي : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، له أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » « 4 » .
ورواه الفيض عن الفقيه والتهذيب « 5 » ، والحرّ العاملي عنهما وعن قرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر « 6 » ، والعلّامة المجلسي عن قرب الإسناد « 7 » .
بيان : رواية الفقيه - كما ترى - يختلف مع رواية الكتب الثلاثة ، ففيه : « فليفطر ، وإلّا فليصمه مع الناس » ، وفيها : « فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . وعلى رواية الفقيه السؤال عن
هامش
( 1 ) . مسائل عليّ بن جعفر عليهما السّلام ، ص 149 - 150 ، ح 193 .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 231 ، ح 904 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 8 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 964 ، باب الزيادات ، ح 32 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 396 .
( 5 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 138 ، باب شهود الرؤية ، ح 25 ، وفيه : « فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 260 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 296 ، باب ما يثبت به الهلال ، ح 1 .