6 باب الإفطار للرؤية أو الشهادة ، وعند تغيّم السماء استكمال العدد ثلاثين
44 / 1 . المفيد : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار « 1 » ، عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل [ عن محمّد بن قيس ] « 2 » ، عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليّ عليهما السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدول من المسلمين ؛ وإن لم تروا الهلال فأتمّوا الصيام إلى الليل . وإذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما ، ثمّ أفطروا » « 3 » .
ورواه عنه المحدّث النوري « 4 » .
45 / 2 . القاضي نعمان : عن علي عليه السّلام أنّه قال : « لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال ، أو بشهادة شاهدين [ عدلين ] « 5 » أنّهما رأياه » « 6 » .
ورواه عنه المحدّث النوري « 7 » .
46 / 3 . المفيد : أخبرني أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري رحمه اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن أبان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة
هامش
( 1 ) . في المستدرك : « مهران » ، وهو خطأ . انظر معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 307 .
( 2 ) . ما بين المعقوفين ساقط من النسخ ، ويدلّ على سقوطه قول المصنّف فيما سبق على هذا الحديث ، ووقوعه في أسناد الحديث في سائر المصادر .
( 3 ) . جوابات أهل الموصل ، ص 14 ، ضمن رؤيت هلال ، ج 1 ، ص 142 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 407 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، ح 4 .
( 5 ) . من المستدرك .
( 6 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 280 .
( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 404 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 5 .