ورواه عنه الحرّ العاملي « 1 » .
- الطوسي : عن الحسين بن سعيد [ ، عن الحسن ] « 2 » ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك « 3 » شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 4 » .
ورواه عنه الفيض « 5 » والحرّ العاملي « 6 » .
بيان : قال العلّامة المجلسي :
في الاستبصار : « عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم » . ولعلّه الصواب . والظاهر أنّ الحسن هو ابن سعيد ، ويحتمل أن يكون ابن فضّال « 7 » .
وقال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب :
« عن الحسن » الظاهر زيادته ، وليس في الاستبصار ، والمراد ب « صفوان » صفوان بن يحيى ، وروى عنه الحسين بن سعيد كرارا .
18 / 4 . الطوسي : أبو غالب الزراري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن غالب ، عن عليّ بن الحسين بن فضّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله ، عن صبّار ( خ ل : صابر ) مولى أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 8 ، وص 287 ، الباب 11 ، ح 4 ، وفيه في الموضعين : « مرضيّان » بدل « مؤمنان » .
( 2 ) . ما بين المعقوفين غير موجود في الاستبصار . والظاهر أنّه زائد .
( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « عندكم » ، ولعلّ الصواب - كما في الاستبصار ومخطوطة من التهذيب وجوابات أهل الموصل - : « عندك » .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 8 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 211 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 - 64 ، ح 205 ، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، ح 7 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 81 - 82 .
( 5 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 119 - 120 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 8 .
( 7 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 452 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 40 ؛ وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 222 .