تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3340

مساهمون:

ص٣٣٤٠
رواه مسلم « 1 » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولنا قول الله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
. وقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للأعرابي لمّا قال له : آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنّة ؟ قال : « نعم » « 2 » . وقوله للآخر لمّا قال له : ما ذا فرض الله عليّ من الصوم ؟ قال : « شهر رمضان » . وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان ، وقد ثبت أنّ هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات ، فوجب صومه على جميع المسلمين ؛ ولأنّ شهر رمضان ما بين الهلالين ، وقد ثبت أنّ هذا اليوم منه في سائر الأحكام ، من حلول الدين ، ووقوع الطلاق والعتاق ، ووجوب النذور ، وغير ذلك من الأحكام ، فيجب صيامه بالنصّ والإجماع ؛ ولأنّ البيّنة العادلة شهدت برؤية الهلال ، فيجب الصوم ، كما لو تقاربت البلدان . فأمّا حديث كريب فإنّما دلّ على أنّهم لا يفطرون بقول كريب وحده ، ونحن نقول به ، وإنّما محلّ الخلاف وجوب قضاء اليوم الأوّل ، وليس هو في الحديث . فإن قيل : فقد قلتم : إنّ الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ، ولم يروا الهلال ، أفطروا في أحد الوجهين . قلنا : الجواب عن هذا من وجهين : أحدهما : أنّنا إنّما قلنا : يفطرون إذا صاموا بشهادته ، فيكون فطرهم مبنيّا على صومهم بشهادته ، وهاهنا لم يصوموا بقوله ، فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه . الثاني : أنّ الحديث دلّ على صحّة الوجه الآخر . مسألة : قال : وإن حال دون منظره غيم أو قتر ، وجب صيامه ، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان .
هامش
( 1 ) . جاء هذا في « م » بعد كلام الترمذي ، وفيه زيادة : « أيضا » . وأخرجه مسلم في باب بيان أنّ لكلّ بلد رؤيتهم . . . ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 765 . والترمذي في باب ما جاء لكلّ أهل بلد رؤيتهم ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ، ج 3 ، ص 213 . كما أخرجه النسائي في باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا ، من كتاب الصيام . المجتبى ، ج 4 ، ص 105 ، 106 . والإمام أحمد في المسند ، ج 1 ، ص 306 . ( 2 ) . أخرجه البخاري في باب ما جاء في العلم ، من كتاب العلم . صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 24 ، 25 . ومسلم في باب السؤال عن أركان الإسلام ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 41 ، 42 . والترمذي في باب ما جاء إذا أدّيت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ، ج 3 ، ص 98 ، 99 . والنسائي في باب وجوب الصيام ، من كتاب الصيام . المجتبى ، ج 4 ، ص 98 - 100 . والدارمي في باب فرض الوضوء والصلاة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 164 .