109 . آية اللّه شيخ محمّد امين زين الدين قدّس سرّه ( م 1419 )
كلمة التقوى *
الفصل الخامس : في طرق ثبوت الهلال
المسألة 175 : يثبت كون اليوم أوّل الشهر - لترتيب الآثار الشرعيّة من الصوم أو الإفطار أو غيرهما من الآثار الأخرى ، كمواقف الحجّ ومراسم الزيارات - برؤية المكلّف نفسه لهلال الشهر ، وبتواتر الخبر برؤيته بين الناس ، وبكلّ طريق يفيد العلم بالرؤية من شياع وغيره ، فإذا حصل العلم للمكلّف برؤية الهلال وجب عليه أن يرتّب أثر الرؤية من صوم أو فطر أو غيرهما . وإن انفرد برؤية الهلال في البلد فلم يره أحد من الناس غيره ، أو شهد بالرؤية عند الحاكم الشرعي فلم يقبل الحاكم شهادته ، أو ردّها ولم يرتّب الأثر عليها ؛ لنقصان الموازين الموجودة عنده عن الإثبات ، فيجب على المكلّف نفسه ترتيب أثر رؤيته .
المسألة 176 : يثبت أنّ اليوم أوّل الشهر بما يوجب الاطمئنان الكامل برؤية الهلال في ليلته من شياع يفيد ذلك ونحوه ولو بمعونة التوثيق لبعض الشهود بالرؤية والقرائن التي تحفّ بالشهادة .
والاطمئنان الكامل الذي ذكرناه هو المعروف عند العلماء بالعلم العادي ، وهو الذي يعتمد عليه عامّة العقلاء في أمورهم ومعاملاتهم التي تدور بينهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء .
ومن الواضح أنّ حصول هذا الاطمئنان للإنسان لا يتوقّف على عدد معيّن من الشهود
هامش
( 1 ) * كلمة التقوى ، ج 2 ، ص 72 - 77 ، كتاب الصوم .