تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2818

مساهمون:

ص٢٨١٨
إسماعيل بن الحرّ ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 1 » . وعن الصلت الخزّاز ، عنه عليه السّلام : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 2 » . وعن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عنه عليه السّلام : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فهو لثلاث ليال » « 3 » . وروى الأوّل والأخير الفقيه « 4 » ، ورواهما التهذيبان « 5 » وبدّلا في الخبر الأوّل في نسخة « إسماعيل بن الحرّ » ب‍ « إسماعيل بن الحسن » ونقله العاملي « 6 » عن تلك النسخة وجعل الكافي والفقيه مثلها ، وهو كما ترى . والظاهر صحّة نسخة « بن الحسن » في التهذيبين ؛ حيث إنّ المختلف « 7 » نقله أيضا كذا . ولا بدّ أنّه نقله عنهما وإن كان الكاشاني « 8 » نقل عنهما مثل الكافي والفقيه « بن الحرّ » فلا بدّ أنّه لم يداقّ مثل العامليّ . وكيف كان ، فحملهما التهذيبان على ما إذا كان في السماء علّة من غيم وغبار ، قال في التهذيبين : إذا كان في السماء علّة جاز الاعتبار في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعده ، فأمّا مع زوال العلّة فلا تعتبر هذه الأشياء ، إلخ « 9 » . قلت : ولا بأس بما قال إلّا أنّه مجرّد فرض بأن تكون السماء مصحية ولا يرى الهلال في الليلة الأولى أصلا ويرى في الثانية متطوّقا أو يغيب بعد الشفق أو يرى في الثالثة ظلّ الرأس فيه . ثمّ الغريب أنّ المقنع « 10 » أفتى بكونه لثلاث إذا رئي فيه الظلّ ، ونسب التطوّق إلى الرواية
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 12 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 7 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 11 . ( 4 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 124 - 125 ، ح 1918 - 1919 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 494 - 495 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 ، ح 228 - 229 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 282 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 3 . ( 7 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 361 ، المسألة 90 . ( 8 ) الوافي ، ج 11 ، ص 155 . ( 9 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 494 - 495 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 ، ح 228 - 229 . ( 10 ) المقنع ، ص 184 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2818 | رضا مختاري / محسن صادقي