90 . آية اللّه سيد أبو الحسن أصفهاني قدّس سرّه ( م 1365 )
أ ) وسيلة النجاة *
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي ، والتواتر ، والشياع المفيدين للعلم ، ومضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبيّنة الشرعيّة وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطؤ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ .
مسألة 1 : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة .
مسألة 2 : لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتهما من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل . نعم ، يعتبر توافقهما في الأوصاف « 1 » ، بمعنى أنّه
هامش
( 2 ) * وسيلة النجاة ، ص 255 - 256 . با حواشي چهار تن از فقهاى بزرگ شيعه : آية اللّه حاج سيد محمود شاهرودى ( م 1394 ) وآية اللّه حاج سيد على بهبهانى ( م 1395 ) وامام خمينى ( م 1409 ) وآية اللّه سيد محمّد رضا گلپايگانى ( م 1414 ) رحمهم اللّه . حواشي آية اللّه سيد أبو الحسن أصفهاني بر العروة الوثقى ذيل شمارهء 82 گذشت .
( 1 ) الإمام الخميني : إذا لم يصفاه بما يخالف الواقع ككون تحدّبه إلى فوق الأفق أو متمايلا إليه أو متمايلا إلى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس ، ولا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككونه مرتفعا أو مطوّقا أو له عرض شمالي أو جنوبي