تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2550

مساهمون:

ص٢٥٥٠
إن تصدّيا للوصف لم يتخالفا فيه ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى . مسألة 3 : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ؛ ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين . مسألة 4 : لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة ، وأمّا مع الصحو ففي حجّيتها من البلد تأمّل « 1 » وإشكال . مسألة 5 : لا يختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده . مسألة 6 : إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافقهما كفى ، وإلّا فلا « 2 » . مسألة 7 : لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا تقارب البلدان وعلم وتحقّق ثبوتها « 3 » هناك ، إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة .

ب ) صراط النجاة *

فصل ششم : در ثبوت هلال رمضان وشوّال

بدان كه ثابت مىشود هلال به ديدن آن هر چند ديگرى نبيند ، وبه تواتر وشياعى كه مفيد علم باشد ، وبه گذشتن سى روز از هلال ماه پيش ، وبه شهادت دو عادل به ديدن هلال وبه حكم حاكم كه خطأ مستند حكم أو معلوم نباشد . واعتباري نيست به قول منجّمين ونه به طوق داشتن ، ونه به غايب شدن هلال بعد از
هامش
إذا لم يكن فاحشا . الگلپايگاني : ويعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا ، فلو لم تكن في السماء علّة واستهلّ جماعة فلم ير إلّا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما أو كان في السماء علّة بحيث لا يرى بحسب العادة فحجّيتها محلّ منع . ( 1 ) الإمام الخميني : الأقوى حجّيتهما مطلقا إلّا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي هذه الصورة محلّ إشكال . ( 2 ) الگلپايگاني : احتمال الكفاية مطلقا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في المتقدّم أفقا عن البلد المرئيّ فيه . ( 3 ) الإمام الخميني : ولو يكون المخابر بيّنة شرعيّة . ( 4 ) * صراط النجاة ، ج 1 ، ص 188 - 189 ، با حواشي آية اللّه اصطهباناتي معروف به ميرزا آقا شيرازي قدّس سرّه .