تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2545

مساهمون:

ص٢٥٤٥

88 . آية اللّه آقا ضياء الدين عراقي قدّس سرّه ( م 1361 )

شرح تبصرة المتعلّمين *

الباب الثالث : في أقسامه

« وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور » : « فالواجب ستّة » : صوم « شهر رمضان ، والكفّارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه » إمّا يكون تمامه واجبا لنذر ، أو يكون إتمامه واجبا كاليوم الثالث . « و » السادس : « قضاء الواجب » في الجملة « فغير رمضان يأتي » مع وجهه « في أماكنه » . « وأمّا شهر رمضان » فوجوبه من الضروريّات كما تقدّم ، وأمّا طريق إحرازه « فعلامته رؤية الهلال أو مضيّ ثلاثين » يوما « من شعبان » بلا إشكال في ذلك نصّا وفتوى . ففي النصوص المستفيضة تعليق الصوم والإفطار على الرؤية ، أو مضيّ ثلاثين . ولولا ذلك لأمكن التشكيك في الأخير ؛ لأنّه من صغريات مسألة الأقلّ والأكثر ، لا استصحاب وجوبه . كما أنّ استصحاب موضوع الرمضانية - بنحو مفاد كان الناقصة - غير جار جزما ، وبنحو مفاد التامّة لا يثبت الرمضانية وإن كانت الشبهة موضوعية ، فضلا عن الشبهات المفهومية غير الجاري فيها الاستصحاب ، ولو بنحو مفاد كان التامّة أيضا . ويلحق بالعلامتين كلّ أمارة قطعية ؛ للجزم بعدم موضوعية لهما في ذلك ، « أو » أمارة ظنّية اعتبرت طريقا إلى الواقع من « قيام البيّنة برؤية الهلال » .
هامش
( 1 ) * شرح تبصرة المتعلّمين ، ج 3 ، ص 302 - 305 .