« وبشهادة عدلين » بلا خلاف في أصل اعتبار الشهادة في ثبوت الهلال في الجملة ، بل في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » أنّ عليه إجماع المسلمين كافّة ، وإنّما الخلاف في بعض خصوصيّاتها من العدد وغيره ، ففيه أقوال :
منها : أنّه يثبت بشهادة عدلين « مطلقا » سواء كانا من البلد أم خارجه ، مع العلّة المانعة عن الرؤية من غيم وقتام ونحوهما وبدونها . اختاره المصنّف في جملة من كتبه « 3 » ، وأشار إليه هنا بقوله : « على رأي » وكذا المحقّق « 4 » والشهيدان « 5 » وغيرهم « 6 » ، بل عامّة المتأخّرين « 7 » ، وفاقا للمحكيّ عن المفيد « 8 » ، والمرتضى « 9 » ، والإسكافي « 10 » ، والحلّي « 11 » ، والشيخ في موضع من الخلاف كما نقله الشهيد في الشرح « 12 » ، ونسبه جماعة من الأصحاب إلى الأكثر بقول مطلق « 13 » ، وفي التذكرة إلى المشهور . « 14 »
ومنها : ما نقل عن الشيخ في النهاية « 15 » ، وابن البرّاج « 16 » من أنّه يعتبر مع العلّة في الهواء خمسون أو اثنان من خارج البلد ، ومع الصحو وعدم المانع يعتبر خمسون من خارجه .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 128 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 - 182 .
( 5 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 334 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 .
( 6 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 249 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 252 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 .
( 8 ) . المقنعة ، ص 297 .
( 9 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 .
( 10 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 83 .
( 11 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 .
( 12 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 334 ؛ وانظر الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 .
( 13 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 251 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 .
( 14 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 128 .
( 15 ) . النهاية ، ص 150 - 151 .
( 16 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 .