ومنها : ما نقل عن الشيخ في المبسوط « 1 » ، والحلبي « 2 » من أنّه مع العلّة في الهواء من غيم ونحوه تقبل شهادة العدلين مطلقا من البلد أو خارجه ، وأمّا مع الصحو فلا يقبل إلّا خمسون .
ومنها : ما حكي عن الشيخ في الخلاف « 3 » ، والصدوق في المقنع « 4 » من أنّه مع العلّة تقبل شهادة رجلين ، وأمّا مع الصحو فيعتبر خمسون أو اثنان من خارج البلد .
ومنها : ما ذكره سلّار في المراسم من أنّه يثبت بالعدل الواحد في أوّله خاصّة ، وأمّا في آخره فلا بدّ من عدلين . « 5 »
والأقوى ما ذهب إليه المشهور من ثبوته بشهادة العدلين مطلقا ؛ لعموم ما دلّ على حجّيّة البيّنة ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها : ما رواه الكليني عن الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . وروى الصدوق عن عبيد الله بن عليّ الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال » « 6 » الحديث .
وما رواه الشيخ عن عبيد الله بن عليّ الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 7 »
وبهذا الإسناد - وهو الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين » . « 8 »
وما رواه الكليني عن حمّاد بن عثمان - في الحسن بإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 9 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 .
( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 .
( 4 ) . المقنع ، ص 183 .
( 5 ) . المراسم ، ص 96 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .