قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 1 »
وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 2 »
وعن عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال :
سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال :
« إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 3 »
وما رواه عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 4 »
إلى غير ذلك من الأخبار . « 5 »
« وبشياعه » بأن رئي في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس ، بلا خلاف كما في المنتهى « 6 » ، وعن المعتبر « 7 » ، بل إجماعا ، كما في التذكرة « 8 » وعن التحرير . « 9 »
واستدلّ عليه في التذكرة « 10 » والمنتهى « 11 » بأنّه نوع تواتر يفيد العلم . وقال بعض الفضلاء : « 12 »
ويمكن أن يستدلّ على اعتبار الشياع من الأخبار بما رواه الشيخ في التهذيب عن
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 204 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 664 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 .
( 5 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 7 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 .
( 9 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 .
( 10 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 .
( 11 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 12 ) . أي صاحب الحدائق .