ومنها : الأصل .
ومنها : ظواهر جملة من الأخبار المتقدّمة .
وهل تقبل شهادة النساء مع ضمّهنّ إلى الرجال أولا ؟ فيه قولان :
أحدهما : أنّها لم تقبل أيضا ، وهو للكتب المتقدّم إليها الإشارة ، بل صرّح بدعوى الإجماع عليه في المدارك « 1 » ، كما هو ظاهر الغنية ، والذخيرة . « 2 »
وثانيهما : أنّها تقبل ، وقد حكاه في الرياض عن بعض الأصحاب قائلا :
لا تقبل شهادة النساء في الهلال بلا خلاف ، إذا كنّ عن الرجال منفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر ، عدا العمّاني فقال : « شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات » ، وهو شاذّ بل على خلافه الإجماع في الغنية . « 3 »
ويعضد ما ذكره ما تقدّم إليه الإشارة من الأصل ، وظواهر جملة من الأخبار المتقدّمة .
فالمعتمد هو القول الأوّل .
منهل
هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة أولا ؟ فيه قولان :
أحدهما : أنّه يثبت بها ، وهو للمدارك ، وقد حكاه عن جدّه قائلا :
وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف ؛ أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ؛ والتفاتا إلى أنّ الشهادة حقّ لازم الأداء فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق ، ولا بأس به . « 4 »
وفيما ذكره من الوجوه نظر .
وثانيهما : أنّه لا يثبت بها ، وحكاه في المدارك عن التذكرة قائلا :
وبه قطع في التذكرة ، وأسنده إلى علمائنا ، واستدلّ عليه بأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بها بالأموال ، وبحقوق الآدميّين . « 5 »
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 135 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 532 .
( 3 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 330 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 ، المسألة 79 .