هي ما علم اختلاف مطالعها . « 1 » وفي الكفاية بقوله : « المتقاربة هي التي لم يختلف مطالعها » . « 2 »
الثالث : صرّح في الشرائع ، والإرشاد ، والتذكرة بأنّ البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد . « 3 »
وصرّح بما ذكراه في المسالك أيضا قائلا : « لا ريب في كون مثل بغداد والكوفة متقاربا ، ومثل خراسان والعراق والشام متباعدا « 4 » . ونبّه على المتباعدة في الشرائع بقوله : « والمتباعدة كالعراق وخراسان » . « 5 » وفي الجامع بقوله : « المتباعدة كمصر وبغداد » « 6 » ، وفي التذكرة بقوله :
« والمتباعدة كبغداد وخراسان والحجاز والعراق » . « 7 »
الرابع : نبّه في المدارك على ما يتفرّع على هذا النزاع قائلا :
ويتفرّع على اختلاف الحكم مع التباعد أنّ المكلّف بالصوم لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ، فلو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثمّ سافر إلى بلدة بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس ، صام في الأوّل أحدا وثلاثين ، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين . « 8 »
وصرّح بما ذكره في القواعد ، والمنتهى ، والتحرير ، والإرشاد « 9 » . وهو جيّد .
ثمّ أشار في المدارك إلى فرع آخر قائلا :
ولو أصبح معيّدا ثمّ انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنيّة وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء . « 10 »
ونبّه على ما ذكره في الدروس والمسالك . « 11 »
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 171 .
( 2 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 .
( 3 ) . شرائع الأحكام ، ج 1 ، ص 181 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 122 .
( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 .
( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 6 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 122 .
( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 172 .
( 9 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 - 388 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 - 494 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 .
( 10 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 172 .
( 11 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 ، مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 .