ثمّ أشار في المدارك إلى فرع آخر قائلا :
ولو أصبح صائما للرؤية [ ثمّ انتقل ] احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم ، وعدمه لتحقّق الرؤية ، وسبق التكليف بالصوم . « 1 »
ثمّ نبّه على أنّ مراعاة الاحتياط في جميع هذه الفروع أولى قائلا - بعد الإشارة إلى ما ذكر - :
قال في الدروس : « ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى » ولا ريب في ذلك ؛ لأنّ المسألة قويّة الإشكال . « 2 »
ونبّه ما على ذكره في المسالك قائلا :
والأولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض ؛ لعدم النصّ ، وإنّما هي أمور اجتهادية قد فرّعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها . « 3 »
منهل
لا يثبت هلال شهر رمضان ولا غيره بشهادة النساء حيث لم تكن منضمّة إلى الرجال ، كما في النهاية ، والغنية ، والنافع ، والشرائع ، والتحرير ، والمنتهى ، والدروس ، والرياض . « 4 » ولهم وجوه :
منها : ظهور الاتّفاق عليه .
ومنها : تصريح الغنية في موضعين « 5 » ، والمدارك بدعوى الإجماع عليه « 6 » ، ويعضده أوّلا قول الذخيرة : هذا الحكم لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب . « 7 » وثانيا تصريح الرياض بأنّه لا خلاف فيه . « 8 »
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 173 .
( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 173 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 .
( 4 ) . النهاية ، ص 332 ؛ غنية النزوع ، ص 135 ؛ المختصر النافع ، ص 280 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ، رياض المسائل ، ج 15 ، ص 330 .
( 5 ) . غنية النزوع ، ص 135 و 438 .
( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ص 532 .
( 8 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 330 .