صرّح بالأوّل في التحرير فقال : لا عبرة بالاجتهاد . « 1 » وفي المنتهى :
لا يجوز الاعتماد على كلام المنجّمين ولا الاجتهاد فيه وهو قول أكثر الفقهاء من الجمهور . وحكي عن قوم أنّهم قالوا : يجتهد وفي ذلك ويرجع إلى المنجّمين . « 2 »
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : قال في الروضة : ولا عبرة بالخفاء ليلتين في الحكم به بعدها ، خلافا لما روي في شواذّ الأخبار . « 3 » وفي اللمعة : ولا عبرة بالخفاء . « 4 »
الثاني : قال في الدروس :
لا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر للّيلة المستقبلة إلّا في رواية داود الرقّي . « 5 »
الثالث : قال في المنتهى والتحرير : لو غمّ هلال شهر رمضان وشعبان عددنا رجب ثلاثين وشعبان . « 6 » وفي الإرشاد والقواعد والكفاية : لو اشتبه وغمّ شعبان عدّ رجب ثلاثين . « 7 »
وفي الجمل والعقود : علامة دخول شهر رمضان رؤية الهلال ، فإن خفي أكملت عدّة الشهر الماضي ثلاثين وصمت . « 8 » وفي الجامع : فإن غمّ الهلال عدّ شعبان ثلاثين وصام بعده . « 9 » انتهى ، وما ذكرته هذه الكتب جيّد .
الرابع : إذا غمّ شهور السنة كلّها فاختلف الأصحاب في ذلك على ما يظهر من جملة من الكتب : ففي الشرائع :
لو غمّت شهور السنة عدّ كلّ شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة .
وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة . والأوّل أشبه . « 10 »
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 114 .
( 4 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 .
( 7 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ، الطبعة الحجرية ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 .
( 8 ) . الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ، العبارة ليست موجودة فيه ، نعم هي نصّ عبارة جمل العلم والعمل ، ص 95 .
( 9 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 .
( 10 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .