يعتمده ، . . . ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مسائل خلافه وفي جمله وعقوده . . . وعلامة دخوله ، رؤية الهلال أو قيام البيّنة . . . في الشريعة المعهودة ، وهي شهادة الشاهدين إلّا ما خرج بالدليل ، والكلام يرد ويحمل على الشامل العام ، دون النادر الشاذّ . وقال في مسائل خلافه : وعلامة شهر رمضان ووجوب صومه ، أحد شيئين ، إمّا رؤية الهلال أو شهادة شاهدين . « 1 »
وفي المنتهى : ذهب إليه المفيد والسيّد المرتضى وابن إدريس وأكثر علمائنا . « 2 »
وفي التحرير : ذهب إليه المفيد . « 3 »
وفي الإيضاح : قال به المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس . « 4 »
وفي غاية المراد : هو اختيار الأكثر كالمفيد والمرتضى والشيخ في موضع من الخلاف . « 5 » وفي المقتصر هذا قول السيّد وأبي علي والمحقّق والعلّامة . « 6 »
وفي المدارك : ذهب إليه المفيد والمرتضى والمصنّف وأكثر الأصحاب . « 7 »
الثاني : أنّه يثبت بها مع وجود العوارض من غيم أو غيره . ومع انتفائها لا يثبت إلّا بشهادة خمسين . ولا فرق في الأمرين بين أن يكون الشاهدان من خارج البلد أو داخله ، وهو للغنية والمحكيّ في المختلف عن المبسوط وظاهر الحلبي . « 8 »
الثالث : ما اختاره في الخلاف على ما حكاه في المختلف ، فقال :
لا يقبل في هلال شهر رمضان إلّا شهادة شاهدين مع الغيم وأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا شهادة خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد . انتهى . « 9 »
وهو ظاهر المحكيّ في المختلف عن الصدوق في المقنع . « 10 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 381 - 382 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية .
( 3 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 491 .
( 4 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 249 .
( 5 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 334 .
( 6 ) . المقتصر ، ص 117 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 - 167 .
( 8 ) . غنية النزوع ، ص 135 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 - 354 ، المسألة 88 ؛ الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 9 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 .
( 10 ) . المقنع ، ص 183 .