وقال الثاني :
وعلى ما ذكرناه من أنّ المعتبر العلم كان الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد ، ولا فرق بين المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأنثى والذكر . « 1 »
الثالث : لا يشترط على القولين في ثبوت الهلال بالشياع حكم الحاكم به ، وقد صرّح به بعض .
قال في الدروس : لو رئي شائعا وجب الصوم على من علم الشياع وإن لم يحكم بها حاكم . « 2 » وقال في الروضة : ولا يشترط حكم الحاكم في حقّ من علم الشياع . « 3 »
وقال في المسالك : ومع تحقّق الشياع يجب الصوم على من علم به وإن لم يحكم به حاكم . « 4 »
مصباح
اختلف الأصحاب في ثبوت هلال شهر رمضان بشهادة العدلين على أقوال :
الأوّل : أنّه يثبت بها مطلقا ولو في الصحو وكان الشاهدان من داخل البلد ، وهو السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والمختلف ، والإيضاح ، والدروس ، واللمعة ، وغاية المراد ، والمختصر ، وجامع المقاصد ، وحاشية الإرشاد ، والمدارك ، والذخيرة ، والرياض . « 5 »
وفي السرائر :
أنّه الصحيح ، والأظهر بين الطائفة . . . وهو مذهب السيّد المرتضى ذكره في جمل العلم والعمل ، ومذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ذكره في المقنعة وهي رأس تصنيفه في الفقه ، وجميع أصحابنا ، إلّا من شذّ وقلّد كتابا يجده ، أو خبر واحد
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 .
( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 .
( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 381 ؛ المختصر النافع ، ص 92 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 249 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 334 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 92 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ( ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ، ج 9 ) ، ص 181 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 - 167 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 412 .