فكذا ما نحن فيه ، وكذا إتمام حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، فإنّه قد يتحقّق الإكمال مع كون أحدهما زائدا على الآخر ، كما لو كانت السنة كبيسة .
وقد يقال : إنّ المراد بالعدّة هو قضاء ما فاته في المرض أو في السفر كما يرشد إليه سياق الآية .
[ الأمر ] السابع : رؤية الهلال قبل الزوال
والمشهور المعروف أنّه لا عبرة بها ، وادّعى عليه الإجماع ابن زهرة « 1 » ، والعلّامة في التذكرة ، بل لم يذكر الخلاف فيه إلّا عن الثوري وأبي يوسف من العامّة ، ونقل عن الآخرين الموافقة لنا ، وعن أحمد القول بالتفصيل . « 2 »
وعن المنتهى : « أنّه مذهب أكثر علمائنا إلّا من شذّ منهم لا نعرفه » « 3 » ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف أيضا « 4 » . وذهب المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنّه إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وقال :
دليلنا إجماع الفرقة المحقّة ، وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام وابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود وأنس أنّهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم . « 5 »
وهو معارض بما ذكره الشيخ في الخلاف :
أنّه روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام وابن عمر وأنس أنّهم قالوا كلّهم للّيلة القابلة ، ولا مخالف لهم ، فدلّ على أنّه إجماع الصحابة . « 6 »
وربما نسب إلى الصدوق في المقنع « 7 » حيث روى الرواية الدالّة عليه ، وربما يظهر من المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه الميل إليه . « 8 » ونسب إلى العلّامة في المختلف « 9 » القول بالتفصيل ، فيعتبر
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 131 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 126 ، المسألة 77 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 171 - 172 ، المسألة 10 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية .
( 5 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 10 .
( 7 ) . المقنع ، ص 185 .
( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 300 .
( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .