وروي : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 1 »
وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتمّ الصيام إلى الليل .
وإن غمّ عليك فعدّ ثلاثين ، ثمّ أفطر . قال أبو عبد الله عليه السّلام :
إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان « 2 » . . .
باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه
سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » . « 3 »
وقال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستّين » « 4 »
وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ ، فقال عليه السّلام : « صمه ، فإن كان من شعبان كان تطوّعا ، وإن كان من شهر رمضان فيوم وفّقت له » . « 5 »
وسأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان ، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان أنّه من شعبان ؛ لأنّه وقع حدّ الشكّ ، فقال عليه السّلام : « يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان أنّه من شهر رمضان فلا شيء عليه » . وسأله عبد الكريم بن عمرو فقال :
جعلت فداك ، إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السّلام ، فقال عليه السّلام : « لا تصم في السفر ولا في العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه » . « 6 »
وسأله عمران الزعفراني ، فقال :
إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟ فقال عليه السّلام : « انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية ، فعدّ منه خمسة أيّام وصم يوم الخامس » « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1918 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1924 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 8 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 127 ، ح 1926 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 141 ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما و . . . ، ح 1 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 80 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 . ليس فيه كلمة : « فعدّ منه خمسة أيّام » .