2 . شيخ صدوق قدّس سرّه ( م 381 )
أ ) المقنع
*
باب رؤية هلال شهر رمضان
واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية والفطر للرؤية ، وليس بالرأي والتظنّي ، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم : هو ذا ، وينظر تسعة فلا يرونه ؛ لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت علّة أو غيما فأتمّ شعبان ثلاثين .
وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام .
واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . ولا تجوز شهادة النساء في الهلال .
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
وإذا رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال .
وقال أبو عبد الله عليه السّلام : « قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلّا شيء وهو لليلة » .
هامش
( 1 ) * . المقنع ، ص 182 - 187 ، باب رؤية هلال شهر رمضان ، وباب صوم اليوم الذي يشكّ فيه ؛ وص 403 ، باب القضاء والأحكام .