باب القضاء والأحكام
ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا في الطلاق .
ب ) الهداية
*
باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية
قال الصادق عليه السّلام :
الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس بالرأي ولا التظنّي ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون . « 1 »
وقال عليه السّلام : « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية » . « 2 »
وقال الصادق عليه السّلام : « إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم الستّين » « 3 »
وروي أنّه : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 4 » .
« وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال » « 5 » . وروي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال :
إن شككت في صوم شهر رمضان فانظر أيّ يوم صمت في [ ال ] عام الماضي ، وعدّ منه خمسة أيّام وصم يوم الخامس . « 6 »
وقال الصادق عليه السّلام :
لا تقبل في رؤية الهلال إلّا شهادة خمسين رجلا - عدد القسامة - « 7 » إذا كانوا في المصر ، أو شهادة عدلين إذا كانا من خارج المصر .
هامش
( 8 ) * . الهداية ، ص 183 - 185 ، أبواب الصوم .
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1912 ، ليس فيه كلمة : « وليس بالرأي ولا التظنّي » .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 5 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1920 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1919 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1918 .
( 6 ) . انظر الكافي ، ج 4 ، ص 80 - 81 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 ، 4 .
( 7 ) . « القسامة : اليمين كالقسم ، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم ، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا » ( النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 4 ، ص 62 ، « ق س م » ) .