والتعليل يفيد العموم لكلّ هلال .
وخبر جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صيامه » . « 1 » وما روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال :
إذا رأيتم الهلال ، أو رآه ذوا عدل منكم نهارا ، فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس ، كان ذلك في أوّل النهار أو في آخره . - وقال : - لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنّهما رأياه . « 2 »
قال الشيخ في الخلاف :
وأيضا قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » وهذا رآه بالنهار ، فينبغي أن يكون فطره وصومه من الغد ؛ لأنّه إن صام ذلك اليوم فيكون قد صام قبل رؤية الهلال . « 3 »
وأنت خبير بضعفه ، فإنّ المخالف يقول : إنّ الرؤية قبل الزوال كاشف عن كونه للماضية ، ولا شبهة أنّ الصوم معلّق بالهلال وصلاحيّته للرؤية - وإن لم ير - لعلّة من غيم ونحوه ، أو لإخطاء المطلع ، وهذا من هذا القبيل ، قال :
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعن ابن عمر ، وأنس ، أنّهم قالوا كلّهم : للّيلة القابلة ولا مخالف لهم ، فدلّ على أنّه إجماع الصحابة . « 4 »
فانظر إلى المنافرة التامّة بين ما حكاه وما حكاه علم الهدى .
ودليل الاعتبار - مع الإجماع المحكيّ - حسن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » . « 5 » وخبر عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير ، قالا :
قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذاك من شهر رمضان » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 .
( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 280 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 10 .
( 4 ) . تقدّم قبيل هذا .
( 5 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 .